• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رجال الدرك يلاحقون امام القضاء وفقا لقانون الموظفين الأساسي الذي ينص على انه لاتجوز ملاحقة الموظف مباشرة امام القضاء لجرم ناشئ

تسري على عسكريي الدرك أحكام قانون الموظفين الأساسية في شأن الجرائم الناشئة عن الوظيفة، فلا تُباشَر الملاحقة القضائية مباشرة قبل الإحالة إلى مجلس التأديب، وإلا كانت الإجراءات باطلة لمخالفتها النظام العام.

نص الاجتهاد

ان رجال الدرك يلاحقون امام القضاء وفقا لقانون الموظفين الأساسي الذي ينص على انه لاتجوز ملاحقة الموظف مباشرة امام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل احالته على مجلس التأديب . المناقشة: لما كان التمييز مقدما ضمن مدته ومستوفيا شرائطه القانونية فهو جدير بالقبول شكلا . في الموضوع : لما كانت النيابة العامة قد اقامت الدعوى على المميز ورفيقه بجرائم الرشوة واساءة استعمال الوظيفة . وكانت هذه الجرائم ناشئة عن الوظيفة ومسندة إلى موظفين وكانت احكام المرسوم ذي الرقم ٧٧ الصادر في ١٩٤٧/٦/٣٠ المعدلة بالقانون الصادر في ١٩٥٤/٧/٤ رقم ۱۹۸ المتعلق برجال الدرك قد نصت في المادة السابعة على ان عسكريي الدرك يلاحقون امام القضاء وفقا لقانون الموظفين الاساسي . وكانت أحكام قانون الموظفين ذي الرقم ١٣٥ الصادر في ١٩٤٥/١/١٠ المعدلة بقانون مجلس التأديب المؤرخ في ١٩٥٠/٢/٥ رقم ۳۷ قد نصت في المادة ٣٢ على انه لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة امام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل احالته على مجلس التأديب وكان أمر الملاحقة الصادر عن القائد العام للدرك بتاريخ ٩٥٧/١٢/٢٤ لا يكفي لملاحقة المدعى عليهما امام القضاء بالنظر للنصوص المذكورة اعلاه . وكانت اقامة الدعوى سابقة لأوانها ولم تلاحظ الدوائر القضائية هذه الواجبات القانونية وتعمل على تداركها فكانت هذه التحقيقات والقرارات في غير محلها ومستهدفة للنقض وكان اتباع هذه الاصول من المبادئ المتعلقة بالنظام العام ويمكن اثارتها من قبل محكمة التمييز مباشرة وفقا للمادة ٣٤٢ من الاصول الجزائية وكان القرار المميز حريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع وفقا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه موضوعا