إذا اندفع الشخص لعبور الطريق بين سيارات متوقفة بصورة مفاجئة، عُدَّ فعله سبباً مباشراً للحادث ورتّب الأثر القانوني المترتب عليه.
قرار محكمة النقض السورية رقم /932/ أساس /1175/ لعام 2000: “عبور الطريق بين السيارات المتوقفة بصورة مفاجئة يشكل سبباً مباشراً للحادث.”