• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذن بالنشر في قضايا الأحداث كاستثناء ضيق لا يجوز التوسع فيه

الإذن بالنشر في قضايا الأحداث لا يُفترض ولا يُوسَّع فيه، بل يُفسَّر تفسيراً حصرياً باعتباره استثناءً من الأصل المانع، ولا مجال للقياس عليه.

نص الاجتهاد

«إن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث استثناء ضيق يفسر حصراً ولا يقاس عليه». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر في الاجتهاد الجزائي (منشور في لعام 2000).