الإذن بالنشر في قضايا الأحداث لا يُفترض ولا يُوسَّع فيه، بل يُفسَّر تفسيراً حصرياً باعتباره استثناءً من الأصل المانع، ولا مجال للقياس عليه.
«إن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث استثناء ضيق يفسر حصراً ولا يقاس عليه». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر في الاجتهاد الجزائي (منشور في لعام 2000).