• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذن بالنشر في قضايا الأحداث كاستثناء ضيق لا يُقاس عليه

الاستثناء الوارد بشأن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث يفسَّر تفسيراً ضيقاً حصرياً، ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

نص الاجتهاد

«إن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث استثناء ضيق يفسر حصراً ولا يقاس عليه». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر في الاجتهاد الجزائي (منشور في لعام 2000).