الاستثناء الوارد بشأن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث يفسَّر تفسيراً ضيقاً حصرياً، ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
«إن الإذن بالنشر في قضايا الأحداث استثناء ضيق يفسر حصراً ولا يقاس عليه». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر في الاجتهاد الجزائي (منشور في لعام 2000).