• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة المخدر وتحليله كركن لازم لإثبات حيازة المخدر بقصد التعاطي

لا تقوم جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي إلا بثبوت مصادرة المادة المخدرة وإجراء تحليلها، لأن ذلك يشكل ركنًا لازمًا لإثبات طبيعة المضبوطات وصفتها المخدرة.

نص الاجتهاد

مصادرة المخدر و تحليله ركن من اركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي و بدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي. قرار 1172 / 2000 – أساس 2210 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م. القانون 2000