لا تقوم جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي إلا بثبوت مصادرة المادة المخدرة وإجراء تحليلها، لأن ذلك يشكل ركنًا لازمًا لإثبات طبيعة المضبوطات وصفتها المخدرة.
مصادرة المخدر و تحليله ركن من اركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي و بدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي. قرار 1172 / 2000 – أساس 2210 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م. القانون 2000