الخطف يقوم متى انتزع الجاني المخطوف من مكان وجوده ونقله إلى مكان آخر بوسيلة قهرية أو احتيالية أو بأي أسلوب يؤثر في إرادة المجني عليه ويزيل رضاه.
الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر بالإكراه والخداع ويطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى