يجوز لمحكمة الجنايات أن تبني حكمها على اعتراف المتهم إذا اقترن بضبط مادي للمادة المخدرة وكان قد صدر أمام رجال الأمن ثم لم يُنكر أمام قضاء التحقيق، وتبقى سلطة استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع.
ان الاعتراف المقرون بالمصادرة المادية للمادة المخدرة والحاصل أمام رجال الأمن ولم ينكره صاحبه أمام قضاء التحقيق يصلح ان يكون عماداً للحكم لدى محكمة الجنايات. – استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمة القضاة .