لا يُعاب على قاضي الموضوع تقديره للأدلة ما دام استند إلى ما له أصل في الأوراق، ويُقبل بناء الإدانة على أقوال الشهود أو المجني عليها متى كانت منتجة ومسنودة بموجودات الملف.
ان تقدير الأدلة هم من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ماله أصل في ملف الدعوى . – إذا وجدت الهيئة المخاصمة ان ما انتهى إليه قاضي الإحالة في إدانة المتهم بجرم الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالديها فلا تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم .