• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام له أصل ثابت في الأوراق

لا يُعاب على قاضي الموضوع تقديره للأدلة ما دام استند إلى ما له أصل في الأوراق، ويُقبل بناء الإدانة على أقوال الشهود أو المجني عليها متى كانت منتجة ومسنودة بموجودات الملف.

نص الاجتهاد

ان تقدير الأدلة هم من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ماله أصل في ملف الدعوى . – إذا وجدت الهيئة المخاصمة ان ما انتهى إليه قاضي الإحالة في إدانة المتهم بجرم الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالديها فلا تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم .