• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القناعة من مسائل الموضوع متى استندت إلى أصل صحيح في أوراق الدعوى ولا يُعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً

تكوين القناعة القضائية مسألة موضوعية لا يُؤاخذ القاضي عليها بصفة الخطأ المهني الجسيم إذا بُنيت على عناصر صحيحة موجودة في ملف الدعوى وكان الاستدلال سليماً.

نص الاجتهاد

: جناية – اغتصاب – تكوين القناعة من الأمور الموضوعية – خطأ مهني جسيم . ان تكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تكون بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم متى كانت مستندة إلى ماله أصله الصحيح في ملف الدعوى ، وان مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية تبقى مرفوضة متى كان مسارها سليماً .