تكوين القناعة القضائية مسألة موضوعية لا يُؤاخذ القاضي عليها بصفة الخطأ المهني الجسيم إذا بُنيت على عناصر صحيحة موجودة في ملف الدعوى وكان الاستدلال سليماً.
: جناية – اغتصاب – تكوين القناعة من الأمور الموضوعية – خطأ مهني جسيم . ان تكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تكون بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم متى كانت مستندة إلى ماله أصله الصحيح في ملف الدعوى ، وان مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية تبقى مرفوضة متى كان مسارها سليماً .