إذا استخلصت محكمة الموضوع الحقيقة من عناصر لها أصل ثابت في الدعوى، وكّيفت الواقعة تكييفاً صحيحاً وطبقت النص القانوني الملائم والعقوبة المقررة فيه، فلا محل لاعتبار حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم.
: سرقة عادية – عفو عام – تقدير الأدلة وتكييف الدعوى – سلامة التقدير . ان استخلاص النتائج القانونية وتكييف الدعوى والتطبيق القانوني يكونوا في منأى عن الأخطاء المهنية الجسيمة متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة مما له أصل في ملف الدعوى وكيفت الواقعة ووسمتها بالنص القانوني المناسب وطبقت العقوبة المحددة في هذا النص .