• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي قبل القضاء المدني واختص الجزائي بنظرها بقي الاختصاص له

سبق إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي، مع عدم بحث القضاء المدني في موضوعها والاكتفاء بوصف الحالة الراهنة، يجعل القضاء الجزائي هو المختص بمتابعة النظر في الحق الشخصي المرتبط بالدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

إذا أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي قبل إقامتها أمام القضاء المدني وكان القضاء المدني لم يبحث في الموضوع وإنما اكتفى بتبني وصف الحالة الراهنة وان الذي بحث في الموضوع هو القضاء الجزائي فإن رؤية الدعوى الجزائية ومتابعة النظر فيها من قبل القضاء الجزائي يجعله هو المختص بالنظر في موضوع دعوى الحق الشخصي ذلك ان القضاء المدني نظر بالدعوى في وقت لاحق ولم يحكم في موضوعها .