• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة المحجور عليه بنفقات الدراسة إذا ثبت مرضه المميز

إذا ثبت مرض المميز عليه، امتنع الحكم بنفقات دراسته عليه، ولا تصح الملاحقة بهذه النفقات في ظل قيام هذا العذر.

نص الاجتهاد

لا تصح الملاحقة بنفقات دراسة بحال مرض المميز عليها الثابت .