إذا ثبت مرض المميز عليه، امتنع الحكم بنفقات دراسته عليه، ولا تصح الملاحقة بهذه النفقات في ظل قيام هذا العذر.
لا تصح الملاحقة بنفقات دراسة بحال مرض المميز عليها الثابت .