• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض واستخلاص النتائج القانونية من سلطة المحكمة الموضوعية ولا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً

إن تقدير التعويض واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يرقى الخطأ فيها، مهما بلغ، إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام لم ينطوِ على خروج جسيم عن أصول العمل القضائي أو على مخالفة فاضحة للقانون.

نص الاجتهاد

استخلاص المحكمة للنتائج القانونية هو من الأمور الموضوعية التي تعود إلى مطلق صلاحية القضاء ولا مجال لوصمها بالخطأ المهني الجسيم . تقدير المحكمة للتعويض على ضوء الأدلة المبسوطة أمامها مهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 853 قرار 393 تاريخ 18/5/1998.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 23/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – المحكمة خالفت الأصول والقانون لأن البينة على المدعي وليس على شركتنا المدعى عليها.2 – إعطاء الحق لشركتنا بالرجوع على مؤسسة التأمين جاء في غير محله القانوني.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن الجهة المطلوب مخاصمتها أقامت دعواها ضد الشركة طالبة المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشق تطالب بها بالتعويض من جراء تخريب الكبل الرئيسي والبالغة قيمته 23132.5 ل.س والفائدة القانونية.قضت محكمة البداية المدنية للشركة بما طلبته.إلا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار ورد الدعوى.ولدى عرض القرار على محكمة النقض قامت بنقضه.وبعد عودة الملف إلى محكمة الاستئناف قامت بتصديق القرار البدائي ورد الاستئناف وأيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي.وبما أن الشركة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب.وبما أن المحكمة قدرت الأضرار على ضوء الأدلة المبسوطة.وبما أن هذا التقدير مهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وبما أن استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من الأمور التي تعود إلى مطلق صلاحية القضاء ولا مجال لوصمه بالخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ.3 – الإعفاء من الغرامة.4 – تضمين الجهة المدعية الرسم والمصاريف.5 – مصادرة التأمين. 6 – حفظ الأوراق.