• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب المخاصمة باستدعاء دعواه جميع الوثائق المؤيدة لها وإلا رُدت شكلاً

يجب على طالب المخاصمة أن يودع مع طلبه جميع الوثائق والأدلة المؤيدة له، وإلا كانت الدعوى غير قابلة للتدقيق من المحكمة وترد شكلاً لانتفاء مستنداتها الأساسية.

نص الاجتهاد

يتوجب على مدعي المخاصمة أن يرفق باستدعاء دعواه كافة الوثائق والأدلة المؤيدة لهذه الدعوى . عدم إرفاق المدعي صور عن استدعاء دعوى الاعتراض ولائحتي الاستئناف والطعن يحرم الهيئة من حقها في تدقيق الدعوى للتأكد من ارتكاب الخطأ المهني الجسيم ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1419 قرار 1058 تاريخ 27/6/1999.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – أخطأت الهيئة المشكو منها عندما فسرت نص المادة 265 ف.أ من الأصول المدنية واعترت أن المدعى عليه بالمخاصمة لم يكن ممثلاً في الدعوى الأصلية.2 – أخطأت الهيئة المشكو منها في معرض تصديها لوقائع الدعوى وجاءت بمقدمات لا ترتبط بالنتائج.3 – المدعى عليه بالمخاصمة لم يستطيع إثبات الغش والحيلة والتواطؤ.4 – أخطأت الهيئة المشكو منها عندما عللت حكمها لجهة أن الزوجة تستطيع إقامة الدليل على صحة البيع.5 – إن ما انتهت إليه الهيئة المشكو منها لا يأتلف مع تطبيق نصوص القانون وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة عبد الواحد تقدم بتاريخ 12/5/1996 بدعوى إلى المحكمة المدنية في حمص يطلب فيها اعتراض الغير على القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 19/3/1996 والمتضمن نقل ملكية العقار رقم 3308 من المنطقة العقارية السادسة بحمص إلى اسم المعترض عليها يمن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد رفع إشارة الدعوى.أصدرت محكمة البداية المدنية في حمص قرارها رقم 144 تاريخ 28/3/1998 المتضمن الحكم للمعترض وفق دعواه.استؤنف القرار من قبل كل من عبد الغفار ويمن وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 41 تاريخ 10/2/1999 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً.طعن المعترض عليهما في القرار الاستئنافي المذكور وأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المشكو منه فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الوثائق والأدلة المؤيدة لهذا الطلب.ولما كان ثابتاً من تدقيق الملف أن مدعي المخاصمة لم يرفق باستدعاء المخاصمة صوراً عن استدعاء دعوى المعترض ولائحتي الاستئناف والطعن.ولم كان عدم إرفاق وإبراز هذه الوثائق يحرم هذه الهيئة من حقها في تدقيق ما إذا كانت الهيئة المشكو منها قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً أم لا.ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة هذه تستوجب الرد شكلاً لعدم إرفاق هذه الوثائق لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة ما يلي:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة ورد اطلب وقف التنفيذ.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف. وحفظ الملف.