• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى مخاصمة القضاة شكلاً إذا لم يرفق المدعي بها الأوراق الأساسية المؤيدة لها في الدعوى الأصلية

يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة شكلاً أن يرفق المدّعي باستدعائها المستندات الأساسية المؤيدة لها، ولا سيما في الدعوى الجنائية الأوراق الجوهرية التي تكوّن أساس الرقابة القضائية؛ فإن خلا الملف منها عُدّت الدعوى غير قابلة للدراسة وردّت شكلاً.

نص الاجتهاد

يتوجب على من يتقدم بدعوى المخاصمة أن يرفق مع استدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة لها على مدعي المخاصمة أن يرفق بدعواه الأوراق الأساسية في الدعوى الجنائية وهي ضبط الأمن وضبط الشرطة وإدعاء النيابة العامة ومحاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق وتقرير الخبرة وقرار قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحاضر الاستجواب أمام محكمة الجنايات وإلا ردت دعواه شكلاً لأن هذه الوثائق هي العماد الرئيسي في دعوى المخاصمة ومن غيرها لا تستطيع الهيئة العامة دراسة الدعوى بشكل صحيح المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية برقم أساس 1044 قرار 1348 تاريخ 17/8/1998.المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن للمدعي بالمخاصمة غسان … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 11/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن قرار محكمة النقض المخاصم الذي رفض الطعن المقدم من غسان جاء بتعليل لا يقنع به المطلع على الدعوى.2 – كان على المحكمة أن تلخص الدفوع وأن ترد عليها.3 – المحكمة لم تتبع الحكم الناقض فالقرار مشوب بالخطأ المهني الجسيم لعدم مراعاة هذه الأمور ولأنه لم يضع حكم القانون موضع بحث ومناقشة.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار.2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار.3 – فتح باب المرافعة وإصدار القرار بالبراءة.4 – الحكم بالتعويض.المناقشة القانونية:حيث أن مدعي المخاصمة غسان حكمته محكمة الجنايات بحماه في 18/3/1998 بالاعتقال لمؤقت لمدة خمسة عشر سنة وبغرامة نصف مليون ليرة من جناية الاتجار بالحشيش المخدر ومصادرة الحشيش البالغ وزنه 4783 غراماً.وحيث أن هذا القرار صدقته محكمة النقض بقرارها المخاصم رقم 1348 تاريخ 17/8/1998 فتقدم بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة أعلاه.حيث أن المادة 491 أصول مدنية توجب على من يتقدم بدعوى مخاصمة القضاة أن يرفق مع استدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة لها.وحيث أنه من مطالعة الدعوى لا تجد سوى محاضر المحاكمة أمام محكمة الجنايات وقرارين لمحكمة الجنايات وقرارين لمحكمة النقض.وحيث أن الدعوى مفتقرة إلى الأوراق الأساسية في الدعوى الجنائية وهي ضبط الأمن العسكري وضبط الشرطة وإدعاء النيابة العامة ومحاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق وتقرير الخبرة والتحليل وقرار قاضي التحقيق والإحالة ومحاضر الاستجواب أمام محكمة الجنايات.وحيث أن عدم ربط كل هذه الوثائق التي تشكل العماد الرئيسي في الدعوى يحجب عن المحكمة دراستها بشكل صحيح وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة 491/2 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ والبراءة.2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.3 – مصادرة التأمين وإلزامه بالرسم. 4 – حفظ الملف.