• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشكل تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا قصد به عدم تطبيق النص القانوني

الخطأ في تفسير القانون لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انصرف إلى عدم تطبيق النص القانوني عمداً أو على نحوٍ يكشف عن إخلالٍ بيّن بواجب القاضي المهني.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليقع فيه القاضي لو أنه اهتم بعمله الرجل العادي . إن تفسير القانون هو من صميم عمل القاضي والخطأ فيه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان القصد من ذلك عدم اعمال النص القانوني