الخطأ في تفسير القانون لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انصرف إلى عدم تطبيق النص القانوني عمداً أو على نحوٍ يكشف عن إخلالٍ بيّن بواجب القاضي المهني.
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليقع فيه القاضي لو أنه اهتم بعمله الرجل العادي . إن تفسير القانون هو من صميم عمل القاضي والخطأ فيه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان القصد من ذلك عدم اعمال النص القانوني