• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استخلاص الحقيقة وإعطاء الوصف القانوني للواقعة وتقدير الأدلة لا تنطوي تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم

لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم استخلاص الوقائع وتكييفها قانونًا وتقدير الأدلة متى جاء التسبيب سليمًا ومُجيبًا على أسباب الطعن. وإذا استخلصت المحكمة من مجمل الوقائع أن الاقتراض كان وسيلةً مخططة لاختلاس أموال المصرف وعدم تسديدها، فإن هذا التكييف يدخل في سلطتها في تقدير الواقع.

نص الاجتهاد

ان استخلاص الحقيقة وإعطاء الوصف القانوني للواقعة وتقدير الأدلة لا تنطوي تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم . الحصول على قرضين من المصرف دون تسديد لأي قسط من الأقساط إنما هو طريقة مخطط لها بغية اختلاس أموال المصرف الصناعي التي تعد من الأموال العامة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمـة النقض غرفة الأمن الاقتصادي برقم أسـاس 579 قرار 565 تاريـخ 5/10/1999 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – العلاقة ما بين مدعي المخاصمة والمصرف الصناعي علاقة تجارية ، وعدم تسديد قسط القرض لا يشكل دليلاً على أنه اختلاس لأموال المصرف .2 – الاختلاس متعلق بموظفي الدولة والمدعي ليس موظفاً لدى الدولة .3 – المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب كل من سرق أو أساء الأمانة أو اختلس أموال الدولة ، وعملية الاقتراض من الدولة لا تشكل أحد هذه الحالات فهو بريء من جرم اختلاس أموال الدولة .4 – المحكمة لم ترد الرد الكافي على استدعاء الطعن .لذا يطلب :1 – قبول الدعوى شكلاً 2 – إبطال القرار المخاصم وإعلان براءته وإطلاق سراحه .3 – الحكم بالتعويض .المناقشة القانونية :حيث إن القرار المخاصم صدق قرار محكمة الأمن الاقتصادي بحمص التي اعتبرت أن المدعى عليه مدعي المخاصمة اتخذ من القروض التي حصل عليها وسيلة للاختلاس ولم يسدد ما حصل عليه من قروض .وحيث إن محكمة الموضوع استخلصت بأن حصول المدعى عليه على قرضين دون أن يسدد أي قسط منها طريقة خطط لها لاختلاس أموال المصرف الصناعي وهي أموال للدولة ، فقضت بالحكم عليه بالعقوبة المناسبة من غرامة وحجز حرية .وحيث إن استخلاص الحقيقة وإعطاء الوصف القانوني للواقعة وتقدير الأدلة لا تنطوي تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم . بحيث أن الاجتهاد مستقر على ذلك .وحيث إن القرار المخاصم قد عالج الموضوع بطريقة قانونية سليمة ورد على أسباب الطعن مما يجعله بعيداً عن الخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد كافة الطلبات .2 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية .3 – إلزامه بالرسم ومصادرة التأمين . 4 – حفظ الملف .