• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب قانون منع جمع الأموال من الجمهور والتعليمات الصادرة تنفيذاً له لا تشمل حجز العقارات ووضع إشارة منع

اختصاص المحافظ في إطار قانون منع جمع الأموال من الجمهور يقتصر على اتخاذ الإجراءات الحافظة لحقوق المودعين بالتعاون مع الجهات المختصة، ولا يمتد إلى إصدار قرارات حجز العقارات أو منع التصرف بها ما لم يسند القانون ذلك صراحةً إلى جهة مختصة.

نص الاجتهاد

ان الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب قانون منع جمع الأموال من الجمهور والتعليمات الصادرة تنفيذاً له لا تشمل حجز العقارات ووضع إشارة منع التصرف عليها بداعي أن ذلك لا يتم إلاّ عن طريق الجهات المختصة التي أوجب القانون المذكور على القانون التعاون معها إعطاء المحافظ الحق باتخاذ الإجراءات الحافظة لحقوق المودعين لدى جامعي الأموال لا يعني أنه يمكن له أن يصدر قرارات حجز أو منع تصرف على العقارات بل لا بد له من الاستعانة في ذلك بالسلطات المختصة التي أعطاها القانون حق اتخاذ مثل هذه الإجراءات المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية برقن أساس 1130 قرار 1011 تاريخ 24/8/1997 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخالنظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 6/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدر الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – قرار المحافظ صر استناداً إلى أحكام القانون رقم 8 لعام 1994 واستناداً إلى تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3716 تاريخ 20/6/1994.2 – الدعوى هي من اختصاص القضاء الإداري وأخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتبرتها من اختصاص القضاء العادي . في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة سمير قد تقدم من محكمة البداية المدنية بدمشق باستدعاء يدعي فيه بمواجهة السيد محافظ مدينة دمشق إضافة لوظيفته بأن المذكور قد وضع إشارة منع تصرف على المقاسم التي يملكها ذات الأرقام 21 – 22 – 23 – 24 – و27 والمبينة على العقارات ذوات الأرقام 503 و 505 و 506 و 507 من المنطقة العقارية صالحية جادة . بداعي أن لهذه العقارات علاقة بجامعي الأموال الأخوة باشيان . ولما كان وضع الإشارة هذا قد تم بدون مستند قانوني بذلك فهو يطلب إعطاء القرار برفع إشارة منع التصرف هذه وإلزام الجهة المدعى عليها بمنع معارضته في ملكيته هذه وتضمينها الرسوم والمصاريف وقضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي وفق دعواه وذلك بموجب قرارها المؤرخ في 28/8/1996 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً .طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه .ولما كانت الجهة المدعية المخاصمة تعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي .ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ناقشت موضوع الدعوى بشكل مفصل وبينت الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب القانون رقم 8 لعام 1994 والتعليمات الصادرة تنفيذاً له بموجب القرار رقم 3176 تاريخ 20/6/1994 لا تشمل حجز العقارات ووضع إشارة منع التصرف عليها بداعي أن ذلك لا يتم إلا عن طريق الجهات المختصة التي أوجب القانون المشار إليه على المحافظ التعاون معها .ولما كان إعطاء الحق للمحافظ باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى حفظ حقوق المودعين لدى جامع الأموال أو غيره لا يعني أنه يمكن له أن يصدر قرارات حجز أو منع تصرف على هذه العقارات ، بل لابد له من الاستعانة في ذلك بالسلطات المختصة التي أعطاها القانون حق اتخاذ مثل هذه الإجراءات .ولما كان المحافظ لم يتبع الطرق القانونية في وضع إشارة منع التصرف على عقارات المدعي ، لذلك فإن قراره هذا لا يعتبر قراراً إدارياً لأنه لا يستند إلى > وبفرض أن هذا القرار ذا صفة إدارية فإن كونه لا يستند إلى نص قانوني يسلخ عنه الحصانة ويعتبر بالتالي تعدياً صارخاً على حق الملكية الذي صانه الدستور وبالتالي فإنه من حق لقضاء العادي التصدي لهذا الاعتداء ورفعه .ولما كانت ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً وهو لا يعدو كونه تفسيراً للنص القانوني الذي تستند إليه الجهة مدعية المخاصمة في وضعها إشارة منع التصرف .ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على تفسير القانون والخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إذا كان التفسير خاطئاً .ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء محمولاً على أسبابه .لذلك وبناءً على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع وفقاً للمطالبة على ما يلي :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً .2 – الإعفاء من الغرامة .3 – رد طلب وقف التنفيذ . 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة المصاريف وإعفائها من الرسم وحفظ الملف .