• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة بيان أوجهها وأدلتها وأن يبرز مدعيها قرار النقض الأول عند الادعاء بالخطأ المهني الجسيم

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يشتمل استدعاؤها على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وتُرفق به الأوراق المؤيدة لها، ويجب عند الادعاء بأن الخطأ المهني الجسيم ناشئ عن مخالفة قواعد النقض المتكرر إبراز قرار النقض الأول لتمكين المحكمة من التثبت من صحة الادعاء.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به كافة الأوراق المؤيدة لهذه الدعوى . إذا كان مدعي المخاصمة ينعى على الهيئة المخاصمة (محكمة النقض) وقوعها في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص المادة 358 أصول جزائية التي توجب أن يكون النقض الأول موضوعياً حتى تصبح هذه الهيئة محكمة موضوع عند وقوع الطعن للمرة الثانية وجب عليه أن يبرز قرار النقض الأول لكي يتسنى للهيئة العامة التأكد من صحة أقواله وإلا ردت دعواه شكلاً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية برقم أساس 826 قرار 620 تاريخ 13/4/1998.المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وتجريم المتهمين محمد وعبد الكريم بجناية القتل العمل … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:موضوع المخاصمة:القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 620 أساس 826 تاريخ 13/4/1998 المتضمن نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في الرقة وتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الاشتراك في قتل المغدور عبد الله عمداً سنداً للمادة 535 عقوبات والحكم عليه من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر.أسباب المخاصمة:1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما تصدت للفصل في الدعوى موضوعاً بداعي أن الطعن للمرة الثانية مخالفة بذلك أحكام المادة 358 أصول جزائية بحسبان أن النقض الأول كان شكلياً.2 – أخطأت الهيئة المخاصمة في توصيف الجرم بحسبان أن الأدلة المتوفرة في الدعوى لا تثبت أن القتل وقع عمداً.في المناقشة والرد على الأسباب:أسند للمدعي بالمخاصمة عبد الكريم فاضل جرم الاشتراك في القتل قصداً والاشتراك في الشروع التام في القتل قصداً سنداً للمواد 533 و200 و212 وصدر القرار عن قاضي الإحالة باتهام مدعي المخاصمة بهاتين الجنايتين.أحيل مدعي المخاصمة إلى محكمة الجنايات في الرقة التي أصدرت قرارها بتجريم المتهم عبد الكريم بجناية الاشتراك في القتل قصداً مع جهالة الفاعل المستقل وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة وثمانية أشهر وذلك في قرارها المؤرخ 4/4/1996.طعنت النيابة العامة بالقرار المذكور وقررت الغرفة الجنائية في محكمة النقض نقض القرار.أعيدت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المؤرخ في 25/11/1997 والمتضمن من حيث النتيجة نفس الحكم السابق.طعنت النيابة العامة بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المشكو منه فكانت هذه الدعوى.ولما كانت الجهة المدعية المخاصمة تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك لمخالفتها نص المادة 358 أصول جزائية، التي أوجبت أن يكون النقض الأول موضوعياً حتى تصبح الهيئة المخاصمة محكمة موضوع عند وقوع الطعن للمرة الثانية وباعتبار أن الطعن الأول كان شكلياً فإن تصدي الهيئة المخاصمة للفصل في الدعوى موضوعاً يخالف نص المادة 358 أصول ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.ولما كانت الفقرة 2 من المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يجب أن يشمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.ولما كانت الجهة المدعية المخاصمة تدعي أن النقض الأول كان شكلياً يتعلق بتشكيل المحكمة.ولما كانت هذه الجهة لم تبرز قرار النقض الأول لكي يتسنى لهذه الهيئة التأكد من صحة ما جاء في أقوالها لهذه الناحية.ولما كان عدم إبراز قرار النقض الأول يحرم هذه الهيئة من ممارسة رقابتها وبالتالي يفقد دعوى المخاصمة أحد شروطها المتمثل في ربط كافة الأوراق المؤيدة للدعوى مع استدعاء المخاصمة.ولما كانت الدعوى والحالة هذه تستوجب الرفض.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع وفقاً للمطالبة على ما يلي:· 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً.· 2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.· 3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية. · 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.