للخصم، ولا سيما المدعى عليه، أن يطلب الخبرة متى كان الفصل في النزاع يتوقف على تقدير فني لقيمة البضاعة المهربة، بوصف الخبرة وسيلة إثبات معتبرة.
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ويحق للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة