• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات

للخصم، ولا سيما المدعى عليه، أن يطلب الخبرة متى كان الفصل في النزاع يتوقف على تقدير فني لقيمة البضاعة المهربة، بوصف الخبرة وسيلة إثبات معتبرة.

نص الاجتهاد

الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ويحق للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة