إذا أبدى أحد أعضاء الهيئة رأياً مخالفاً وطرح نقاطاً محددة، وجب على الأكثرية أن تتناول هذه النقاط بالمناقشة والردّ، وإلا عُدّ تسبيبها قاصراً ويُعرّض القرار للنقض.
يجب أن تتولى الأكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن رأيها هو الصواب وإلا كان رأيها عرضة لنقض