• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة رأي العضو المخالف والرد على اعتراضاته عند صدور القرار بالأغلبية

إذا أبدى أحد أعضاء الهيئة رأياً مخالفاً وطرح نقاطاً محددة، وجب على الأكثرية أن تتناول هذه النقاط بالمناقشة والردّ، وإلا عُدّ تسبيبها قاصراً ويُعرّض القرار للنقض.

نص الاجتهاد

يجب أن تتولى الأكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن رأيها هو الصواب وإلا كان رأيها عرضة لنقض