إذا كان عدم تنفيذ تعهد الخدمة ناشئاً عن مرضٍ حال دون التنفيذ، ثم بادرت الخريجة إلى الالتحاق بالخدمة بعد الإبلال، فلا محل لمطالبتها بنفقات التعليم على أساس امتناعها عن تنفيذ التعهد.
إن مرض خريجة دار المعلمات المانع من تنفيذ تعهدها بخدمة وزارة التربية وإسراعها عقب الإبلال إلى التحاقها بالخدمة يحول دون مطالبتها بنفقات التعليم بحجه امتناعها عن تنفيذ تعهدها