• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الخريجة المانع من تنفيذ تعهد الخدمة يعفيها من مطالبة نفقات التعليم إذا التحقت بالخدمة بعد الإبلال

إذا كان عدم تنفيذ تعهد الخدمة ناشئاً عن مرضٍ حال دون التنفيذ، ثم بادرت الخريجة إلى الالتحاق بالخدمة بعد الإبلال، فلا محل لمطالبتها بنفقات التعليم على أساس امتناعها عن تنفيذ التعهد.

نص الاجتهاد

إن مرض خريجة دار المعلمات المانع من تنفيذ تعهدها بخدمة وزارة التربية وإسراعها عقب الإبلال إلى التحاقها بالخدمة يحول دون مطالبتها بنفقات التعليم بحجه امتناعها عن تنفيذ تعهدها