• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنظر في طلب تعويض الأضرار التي تلحق الأشجار والمحاصيل الزراعية متى لم يكن التعويض عن قيمة العقار

الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن أضرار الأشجار والمحاصيل الزراعية، متى كانت منفصلة عن التعويض عن قيمة العقار، ينعقد لمحكمة الصلح مهما بلغت قيمة المطالبة.

نص الاجتهاد

ان طلب التعويض عن الاضرار التي تلحق الأشجار والمحاصيل الزراعية والتي لا تتعلق بطلب التعويض عن قيمة العقار يعود امر النظر فيها الى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به