الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن أضرار الأشجار والمحاصيل الزراعية، متى كانت منفصلة عن التعويض عن قيمة العقار، ينعقد لمحكمة الصلح مهما بلغت قيمة المطالبة.
ان طلب التعويض عن الاضرار التي تلحق الأشجار والمحاصيل الزراعية والتي لا تتعلق بطلب التعويض عن قيمة العقار يعود امر النظر فيها الى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به