إذا لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها ولم تُبيَّن أقوالها في محضر الجلسة، فإن ذلك يُشكّل خللاً في الإجراءات يعيب الحكم ويستوجب نقضه، خاصةً إذا ترافق مع تبدّل الهيئة الحاكمة دون تلاوة أوراق الدعوى.
إن عدم إبداء النيابة العامة مطالبتها وعدم بيان أقوالها يشكل خللاً في الإجراءات. المناقشة: حيث أنه وبالرجوع لمحاضر ضبط الجلسات تبين حصول تبدل بالهيئة الحاكمة دون تلاوة أوراق الدعوى إضافة إلى أن النيابة العامة لم تبد أي مطالبة ولم تبين أقوالها مما يشكل خللا في الإجراءات ويوجب نقض الحكم وهذا النقض يتيح للأطراف إبداء دفوعهما مجددا وللمحكمة قول كلمتها بما يتراءى لها أنه يمثل العدالة.