بلوغ القاصر خلال سير الدعوى لا يستلزم اختصامه أو دعوته للمحاكمة من جديد، واستمرار الوصي في تمثيله يبقي الإجراءات صحيحة ما لم يثبت ما يقدح في صحة التمثيل.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصر خلال فترة التقاضي لا يشترط دعوته للمحاكمة وإن استمرار الوصي في تمثيله بالدعوى لا يعيب إجراءات التقاضي