• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب إجراءات الدعوى استمرار تمثيل الوصي للقاصر بعد بلوغه أثناء الخصومة

بلوغ القاصر خلال سير الدعوى لا يستلزم اختصامه أو دعوته للمحاكمة من جديد، واستمرار الوصي في تمثيله يبقي الإجراءات صحيحة ما لم يثبت ما يقدح في صحة التمثيل.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصر خلال فترة التقاضي لا يشترط دعوته للمحاكمة وإن استمرار الوصي في تمثيله بالدعوى لا يعيب إجراءات التقاضي