يجوز للمضرور أن يختار أحد المسؤولين المتضامنين أو أكثر لمخاصمته بالمطالبة بالتعويض، ولا يُشترط أن يختصم جميع من ساهموا في إحداث الضرر؛ وللمحكوم عليه الرجوع على باقي المسؤولين بدعوى مستقلة وفقاً للقانون.
من حق المدعي اختيار الشخص أو الجهة التي يقيم الدعوى عليها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث طالما أن جميع مسببي الحادث مسؤولين تجاهه بالتكافل والتضامن وإنه لا يجبر على مخاصمة أحد لم يدع عليه ، وإنه باستطاعة الذي يحكم علية ملاحقة الأخرين بدعوی مستقلة إن كان لها وجه قانوني سليم