اختصاص نظر دعوى التعويض عن أضرار الأرض الزراعية ومحصولاتها الناجمة عن إهمال الإدارة أو تقصيرها في تطبيق الأنظمة هو للقضاء العادي لا القضاء الإداري.
إن التعويض عما يصيب الأرض الزراعية ومحصولاتها بسبب إهمال الإدارة وتقصيرها وعدم مراعاتها للأنظمة الموضوعة بشأن ذلك هو من اختصاص القضاء العادي لا الإداري