• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر طلب التعويض عن أضرار الأرض الزراعية ومحصولاتها الناجمة عن إهمال الإدارة وتقصيرها

اختصاص نظر دعوى التعويض عن أضرار الأرض الزراعية ومحصولاتها الناجمة عن إهمال الإدارة أو تقصيرها في تطبيق الأنظمة هو للقضاء العادي لا القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

إن التعويض عما يصيب الأرض الزراعية ومحصولاتها بسبب إهمال الإدارة وتقصيرها وعدم مراعاتها للأنظمة الموضوعة بشأن ذلك هو من اختصاص القضاء العادي لا الإداري