عدم تسديد الرسم المترتب على الادعاء المتقابل يمنع المحكمة من بحث طلباته، لأن الرسم شرطٌ سابق لنظر الدعوى المتقابلة.
إذا لم يسدد المدعى عليه رسم ادعائه المتقابل فلا وجه معه للبحث بطلباته