الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الطعن بقدر المسائل والطلبات التي تناولها الاستئناف وحدها، ولا يتعدى أثره إلى ما لم يُستأنف.
الاستئناف ينشر الدعوى في حدود المسائل المستأنفة