يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو عند توافر دلائل جدية، أن تُدخل في الخصومة من قد يتضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها، إذا بدا لها تقصير من جانب الخصوم يبرر ذلك حمايةً للحقوق المرتبطة بالنزاع.
للمحكمة ان تدخل في الدعوى من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدى للمحكمة دلائل جدية على التقصير من جانب الخصوم حسب المادة /152/ أصول محاكمات .