القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى ضمن اختصاصه التأديبي والوظيفي بشأن القضاة تكون نهائية ومحصنة من الطعن، ولا يجوز نقضها أمام أي جهة أخرى، ويُنفذ قرار عزل القاضي بموجب مرسوم.
ان المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 تنص على أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للنقض أمام أية هيئة أخرى . قرار مجلس القضاء الأعلى بعزل القاضي لا يخضع للنقض أمام أية هيئة قضائية أو إدارية فهو مبرم وينفذ بمرسوم