• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الموظف بالترفيع يثبت بانقضاء المدة القانونية ولا يتأخر استحقاقه بسبب تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع

الترفيع حقٌّ قانونيٌّ يثبت للموظف بمجرد تحقق شرط المدة، وتراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يمسّ أصل هذا الحق المكتسب، وإنما يتصل بوقت بدء الأثر المالي المترتب عليه وفق النص القانوني.

نص الاجتهاد

اقرت المادة 17 من قانون الموظفين حق الموظفين بالترفيع لمجرد انقضاء سنتين كاملتين على الوجود في الدرجة .المادة 98 من القانون المذكور تنص على أن حق الموظف المرفع براتب المرتبة والدرجة المرفع إليها يبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي استلامه مهام وظيفته الجديدة فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته أو اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه إلى مقر وظيفته إذا كان هذا المقر خارج محل إقامته . يستفاد من نص المادة 98 المذكور أعلاه أن حق الموظف بالترفيع لا يبدأ إلاّ اعتباراً من تاريخ استلامه وظيفته الجديدة أي بعد صدور الصك القاضي بالترفيع ، وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على الحقوق المكتسبة لهذا الموظف بحكم القانون