• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة المحاكمة يرفع إلى المحكمة التي أصدرت القرار بوصفه دعوى تبعية أما دعوى الانعدام فتقام بدعوى مبتدأة أمامها

إعادة المحاكمة طريق طعن تبعي يُثار أمام المحكمة مصدرة القرار، بينما الانعدام لا يُثار بطلب تبعي بل بدعوى أصلية مبتدأة أمام المحكمة ذاتها.

نص الاجتهاد

ان طلبات إعادة المحاكمة إنما تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت القرار باعتبار ان الدعوى بذلك دعوى تبعية وليست دعوى أصلية . طلبات الانعدام تقدم بطريق إقامة دعوى مبتدأة إلى المحكمة التي أصدرت القرار