إذا اشترك القاضي الذي أصدر الحكم البدائي في إصدار القرار الاستئنافي في مسألة متصلة بالنظام العام، فإن إغفال بحث هذا السبب أو عدم الرد عليه يعيب القرار بعيبٍ جسيم يبرر إبطاله، ويُعدّ من مظاهر عدم الاهتمام الواجب بالدعوى.
عدم الرد على سبب الطعن المتعلق باشتراك القاضي الذي اصدر الحكم البدائي في إصدار القرار الاستئنافي رغم انه يتعلق بخلل إجرائي من النظام العام وعدم الانتباه إلى هذا الخلل والالتفات عنه يعتبر من قبيل عدم الاهتمام بالدعوى ومن المفروض أن لا يقع فيه من يهتم بعمله الاهتمام العادي ويشكل خطأ مهنيا جسيما يدعو لإبطال القرار