العبرة في المسابقات المعلنة للتعيين القضائي هي بالشروط الواردة فيها على وجه الإلزام، فلا يملك المتقدم أن ينتقي منها ما يناسبه أو أن يستند إلى مركزه الوظيفي السابق لمخالفة هذه الشروط بعد قبوله.
اذا أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مسابقة لتعيين قضاة ومعاوني نيابة فإنه على من يتقدم بهذه المسابقة أن يتقيد بشروطها سواء من حيث الراتب أو المرتبة . استناد القاضي المدعي بتعديل وضعه الوظيفي إلى قانون خدمة الضباط الذي كان يسري عليه قبل تعيينه في القضاء في غير محله القانوني لأنه لم ينفصل من ملاكه السابق وإنما تقدم بمسابقة معلن فيها كل الشروط وقد قبل بكل ما جاء فيها من حقوق والتزامات