القيد المؤقت ضمانة وقتية استثنائية، تزول آثارها بقوة القانون بمجرد انقضاء مدتها، ولا يمكن للعمل الإداري المتأخر في الشطب أو الترقين أن يُنشئ حقاً عينياً أو أولويةً على قيود لاحقة.
ان القيد المؤقت تزول آثاره بمضي مدته ولو لم يجر شطبه أو ترقينه من صحيفة السجل العقاري لأن رفعه من الصحيفة العقارية منوط بأمين السجل العقاري فإذا لم يقم أمين السجل العقاري برفضه بمجرد انتهاء مدته )وهو عمل إداري( فإنه لا يمكن أن يكسب صاحبه حقاً عينياً يعطيه الأفضلية على القيود اللاحقة لأنه ما يزول بمفعول القانون لا يكسب حقاً .إشارة القيد المؤقت ما هي إلاّ قيد احترازي وهي استثناء من الأصل الذي تقوم عليه أحكام السجل العقاري فعبارة )مؤقت( تفيد صراحة بأنه ضمانة وقتية ينتهي مفعولها متى انقضت مدة القيد ولو لم يجر خلالها تسجيل الحق في السجل العقاري