في منازعات ترك العامل للعمل، يُعتدّ بتاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل لا بتاريخ تقديم أو توريد الاستمارة رقم 4.
العبرة في مجال ترك العامل العمل هي لتاريخ الترك الفعلي لا لتاريخ توريد الاستمارة رقم4