• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في ترك العامل العمل بتاريخ الترك الفعلي لا بتاريخ توريد الاستمارة رقم 4

في منازعات ترك العامل للعمل، يُعتدّ بتاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل لا بتاريخ تقديم أو توريد الاستمارة رقم 4.

نص الاجتهاد

العبرة في مجال ترك العامل العمل هي لتاريخ الترك الفعلي لا لتاريخ توريد الاستمارة رقم4