إذا أدّى فعلُ الدفع غير الإرادي للمجني عليه إلى سقوطه ووفاته، جاز مساءلة الفاعل على أساس القصد الاحتمالي وتطبيق النص الجزائي الملائم لنتيجة الوفاة. وتقدير الأدلة وموازنتها من إطلاقات محكمة الموضوع، والخطأ المهني الجسيم يُقاس بانحرافٍ لا يرتكبه القاضي المعتني بعمله عنايةً معتادة.
اذا قام المتهم بدفع المجني عليه لا إرادياً مما أدى إلى فقدانه لتوازنه وسقوطه من على الدرج الأمر الذي أدى إلى وفاته فإن فعله ينطبق وأحكام المادة 536 من قانون العقوبات وذلك استناداً إلى القصد الاحتمالي .تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من أطلاقات محكمة الموضوع . الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي