كل من يستعمل مظهراً كاذباً أو وسيلةً احتيالية لإيهام الغير بحقيقةٍ غير موجودة ثم يحصل بذلك على مالٍ أو سندٍ أو منفعة، تقوم بحقه أركان الاحتيال إذا ثبتت رابطة السببية بين الخداع والتسليم.
اقدام مدعي المخاصمة على الحصول على السند السحب المودع لدى الشخص الثالث الشاهد على عقد الزواج والمحتفظ بالسند المعدل للمهر ، بأساليب وطرق احتيالية مهد لها بعد أن أراه صورة عن قرار شرعي بتعديل المهر حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين وعدم وجود أي أثر لهذا القرار إنما يدل على ارتكاب مدعي المخاصمة لجرم الاحتيال