تقدير الأدلة واستنباط النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تقوم به وحده مسؤولية الخطأ المهني الجسيم ما دام التعليل مستساغاً ولم ينحدر إلى مخالفة صارخة للقانون أو انعدام الأساس القضائي.
إن استخلاص النتائج القانونية من خلال الأدلة المبسوطة أمام المحكمة هو أمر من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع وهذا الاستخلاص ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن القول فيه أنه مشوب بالخطأ المهني الجسيم الوارد في المادة 486 أصول مدنية المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أساس 7166 قرار 5467 تاريخ 13/6/1999.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن الواقع على القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق برقم 1433/1845 تاريخ 15/10/1998 والمتضمن رد استئناف المدعي عليه مصطفى شكلاً لتقديمه خارج المدة.وقبول استئناف علي موضوعاً وجزئياً وفسخ الفقرة الحكمية الثانية والمتعلقة به لجرم إصدار شيك دون رصيد وإعلان عدم مسؤوليته عن جرم إصدار الشيك لعدم توفر العناصر الجرمية بحقه … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – المحكمة أغفلت الإطلاع على لائحة الطعن.2 – القرار حرم طالب المخاصمة من حق إثبات دفوعه بالبينة الشخصية.3 – القرار اكتفى من حيث النتيجة بأقوال الشاكي.4 – القرار أغفل الوثائق المبرزة.5 – القرار لم ينظر بسبب الطعن المتعلق بإغفال البت بإدعاء الموكل بحق كل من مصطفى ومطيع.6 – القرار لم يبحث في سبب الطعن المتعلق بانتفاء أي دليل على الاحتيال.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الجرم الذي استقر هو الاحتيال.وبما أن المحكمة عللت تعليلاً مستساغاً بثبوت هذا الفعل بحق طالب المخاصمة وشريكه. وإذا كان هذا التعليل مستساغاً.وبما أن استخلاص النتائج القانونية من خلال الأدلة المبسوطة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع وهذا الاستنتاج ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن القول فيه أنه مشوب بالخطأ المهني الجسيم الوارد في المادة 486 أصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ.3 – مصادرة التأمين.4 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية.5 – تضمبن المدعي الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الأوراق.