قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض يُعدّ في منزلته القانونية معادلاً للقانون، ويلتزم به القضاء عند تطبيق الحكم على النزاع المماثل.
ان قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض تنزل منزلة القانون