يجوز الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من العقار والمطالبة بأجر المثل، على أن يُحدَّد الاختصاص فيها وفق القيمة المالية للطلبات مجتمعة.
من الجائز طلب التعويض عن قيمة الجزء المقتطع من العقار إضافة الى اجر مثله في دعوى واحدة تخضع لقواعد الاختصاص القيمي