اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بين مؤسسة التأمين وأجهزة الدولة ومؤسساتها متى كان النزاع ناشئاً عن نشاط المؤسسة التجاري.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن جميع المنازعات القائمة فيما بين مؤسسة التأمين ووزارات الدولة ومؤسساتها يعود أمر الفصل فيها إلى القضاء العادي لأن مؤسسة التأمين تمارس عملا تجاريا