الامتناع عن استيفاء رسوم وسيلة النقل، متى كان المقصود منه منع سيرها، لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي في المنازعات الناشئة عنه.
إن امتناع الجهة الطاعنة وزارة النقل عن استيفاء رسوم السيارة بغية منع تسييرها لا يشكل قرارا إداريا مما يجعل النزاع بشأن إعادة السيارة للسير وفحصها واستيفاء رسومها خاضعا لاختصاص القضاء العادي وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض