• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع وزارة النقل عن استيفاء رسوم السيارة لمنع تسييرها لا يعد قراراً إدارياً ويختص به القضاء العادي

الامتناع عن استيفاء رسوم وسيلة النقل، متى كان المقصود منه منع سيرها، لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي في المنازعات الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

إن امتناع الجهة الطاعنة وزارة النقل عن استيفاء رسوم السيارة بغية منع تسييرها لا يشكل قرارا إداريا مما يجعل النزاع بشأن إعادة السيارة للسير وفحصها واستيفاء رسومها خاضعا لاختصاص القضاء العادي وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض