إذا كان الفعل محل النزاع يدخل في نطاق قانون خاص، وجب تطبيق هذا القانون على القواعد العامة متى تعارضا. ويُعدّ عدم الرد على الدفوع مع قيام خلل إجرائي مؤثر سبباً لنقض الحكم وإعادة نظر النزاع.
إن بيع الأشرطة وتوزيعها يخضع للقانون رقم 981/7 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق. المناقشة: حيث أن بيع الأشرطة وتوزيعها يخضع للقانون رقم 981/7 وهو قانون خاص بالتطبيق إضافة إلى أن المحكمة لم ترد على الدفوع وحصل خلل في الإجراءات أثر في صدور الحكم مما يتعين نقضه وهذا النقض يتيح إبداء الدفوع مجدداً أمام المحكمة