تختص محكمة الصلح بنظر دعاوى بدل الأجرة وما في حكمها، بما في ذلك بدل إيجار الآلات، دون اعتداد بقيمة المطالبة متى كان النزاع متعلقاً ببدل إيجار منقول أو عقار.
ان دعاوى اجر مثل النقود يعود امر النظر فيها الى محكمة الصلح بحسبان ان بدل ايجار الالات تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به تأسيساً على ان نص المادة /63/ أصول محاكمات جاءت مطلقة وشاملة بدل ايجار المنقول والعقار وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي