• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الناظرة في اعتراض الحجز لا يشمل الفصل في طلب قصر الحجز على ما يكفي لضمان الدين

المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز لا تملك الفصل في طلب قصر الحجز على ما يكفي لضمان المبالغ المطالب بها، لأن هذا الطلب ليس من اختصاصها.

نص الاجتهاد

إن طلب قصر الحجز على ما يكفي لضمان المبالغ المطالب بها لا يعود أمر الفصل فيه إلى المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز