المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز لا تملك الفصل في طلب قصر الحجز على ما يكفي لضمان المبالغ المطالب بها، لأن هذا الطلب ليس من اختصاصها.
إن طلب قصر الحجز على ما يكفي لضمان المبالغ المطالب بها لا يعود أمر الفصل فيه إلى المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز