يتعين على المحكمة تمكين المتهم من استعمال وسائل دفاعه كافة، بما فيها سماع البينة الشخصية متى كانت منتجة في إثبات البراءة، ويُعد رفض ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم. كما لا يصح إصدار القرار الجزائي ما لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها أمام المحكمة في موضوع الدعوى.
: جناية – طلب سماع الإثبات بالبينة الشخصية – رفض – حق الدفاع المقدس – خطأ مهني جسيم . ان القانون والاجتهاد القضائي أوجبا على المحاكم إفساح المجال أمام المتهم للدفاع عن نفسه وإثبات براءته بكل وسيلة يراها مناسبة . – حرمان المتهم من سماع البينة الشخصية لإثبات براءته مما نسب إليه يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم . – يجب ان تبدي النيابة العامة مطالبتها أمام المحكمة في موضوع النزاع وإلاّ كان ذلك خللاً بإجراءات إصدار القرار لتعلق ذلك بالنظام العام .