تُعدّ النفقة من النظام العام، وكل اتفاق يُنقصها أو يخالف شروطها القانونية يكون باطلاً أو عديم الأثر، لأن الحق فيها مرتبط بحق الحياة.
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطه لا قيمة له . إن الحق في النفقة واجب لتعلقه بحق الحياة (الغرفة الشرعية قرار 166 تاريخ 19/2/2000 أساس 101) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )