• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض أن تثير وقائع لم تُطرح أمام محكمة الموضوع

حدود رقابة محكمة النقض لا تمتد إلى الوقائع غير المثارة أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها إنشاء سبب حكمها على واقعة لم تُعرض على المحكمة المختصة بدراسة الوقائع.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع